الشيخ محمد باقر الإيرواني

323

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

التكليفي دون الوضعي . هذا ما تقتضيه القاعدة ، إلّا ان موثقة سماعة : « سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان . قال : ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه . وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقض يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة » « 1 » فصلت بين المراعاة وعدمها . 10 - واما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشكّ فلأصل البراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء والكفارة . 11 - واما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر فللاستصحاب وقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني . 12 - واما ان عليه القضاء والكفارة فلانه بالاستصحاب الموضوعي يتنقح موضوعهما بعد ضم الوجدان إلى الأصل . 13 - واما مع اتضاح دخوله فلعدم تحقّق موضوعهما ، غايته تثبت العقوبة من باب التجري . 14 - واما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء فلانه لم يأت بالواجب وهو الامساك عن قصد قربي . واما عدم وجوب الكفارة فلعدم ارتكابه المفطر الذي هو موضوعها . 15 - واما عدم صحّة التطوّع ممّن عليه القضاء فلصحيحة الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 .